كون العامل عبدا غير مأذون فالأمر إلى مولاه ( 1 ) . وإذا تبين كون العوامل أو ساير المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة ( 2 ) ، ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة ( 3 ) وفي بعض الصور ( 4 ) يحتمل جريان الفضولية وامكان الإجازة كما لا يخفى .