والعمل من ثالث والعوامل من رابع . بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك ، كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخر ، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل . لصدق المزارعة وشمول الاطلاقات ، بل يكفي العمومات العامة ( 1 ) . فلا وجه لما في المسالك من تقوية عدم الصحة ( 2 ) بدعوى أنها على خلاف الأصل ، فتتوقف على التوقيف من الشارع ، ولم يثبت عنه ذلك . ودعوى : أن العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب وقابل ، فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركانا له . مدفوعة : بالمنع ، فإنه أول الدعوى . ( مسألة 13 ) : يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته ( 3 )