حينئذ جميعه ، لعدم التميز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه ، أو القدر الزائد لأن العجز إنما يكون بسببه فيختص به ، أو الأول إذا أخذ الجميع دفعة والثاني إذا أخذ أولا بقدر مقدوره ثم أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما أخذه أو لا ؟ أقوال : أقواها الأخير . ( ودعوى ) : أنه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع ، وهو عاجز عن المجموع من حيث المجموع ، ولا ترجيح الآن لأحد أجزاءه إذ لو ترك الأول وأخذ الزيادة لا يكون عاجزا ( 1 ) ( كما ترى ) إذ الأول وقع صحيحا والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه ( 2 ) .