ذلك بتفريط الزارع أو من قبل الله ( 1 ) كتأخير المياه أو تغير الهواء . وقيل بتخييره بين القلع مع الأرش والبقاء مع الأجرة وفيه : ما عرفت ( 2 ) ، خصوصا إذا كان بتفريط الزارع . مع أنه لا وجه لالزامه العامل بالأجرة بلا رضاه . نعم لو شرط الزارع على المالك ابقاءه إلى البلوغ - بلا أجرة أو معها - إن مضت المدة قبله لا يبعد صحته ( 3 ) ووجوب الابقاء عليه .