عقدها لزمت ، لكن للمعير الرجوع في إعارته ( 1 ) . فيستحق أجرة المثل لأرضه على المستعير ، كما إذا استعارها للإجارة ( 2 ) فآجرها ، بناءا على ما هو الأقوى من جواز كون العوض لغير مالك المعوض .