عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا إذا كانت الأرض مما لا يزرع في السنة إلا مرة ، لكن مع تعيين السنة ( 1 ) لعدم الغرر فيه . ولا دليل على اعتبار التعيين تعبدا ، والقدر المسلم من الاجماع على تعيينها غير هذه الصورة ( 2 ) . وفي صورة تعيين المدة لا بد وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع ( 3 ) فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن ادراك النماء .