- الثاني - البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، ومالكية التصرف [1] في كل من المالك والزارع . نعم لا يقدح حينئذ فلس الزارع إذا لم يكن منه مال لأنه ليس تصرفا ماليا ( 2 ) . - الثالث - أن يكون النماء مشتركا بينهما ، فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة ( 3 ) .
[1] الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 3 .