ويستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا من أن الزراعة أعم من المباشرة والتسبيب [1] وأما ما رواه الصدوق مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله : " أنه نهى عن المخابرة . قال : وهي المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع " " 1 " فلا بد من حمله على بعض المحامل ، لعدم مقاومته لما ذكر ( 2 ) وفي مجمع البحرين : " وما روي من أنه صلى الله عليه وآله نهى عن المخابرة كان ذلك حين تنازعوا ، فنهاهم عنها " .