فهو المتبع ، ولا يجوز التعدي ، وإن أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر . ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه ، فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه ، وكذا مع تعيين كيفية خاصة ( 1 ) وإن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف ( 2 ) من حيث النوع والكيفية . ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة ، فلا يجوز البيع بالنسيئة ، بل ولا الشراء بها ، ولا يجوز السفر بالمال ، وإن تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف ( 3 ) ، ولكن يبقى الإذن بعد