به في صورة العمل أو زيادته ( 1 ) . وثانيا : بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط ( 2 ) والمفروض في صورة عدم الفسخ ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به ، وليس معنى الفسخ حل العقد من الأول ، بل من حينه ( 3 ) ، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين ، هذا ولو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد ، لأنه خلاف مقتضاه ( 4 ) . نعم لو شرطا كون تمام الخسارة