إسم الكتاب : كتاب المضاربة ، الأول ( عدد الصفحات : 399)
فيحتمل القرعة في المقدار الزائد ( 1 ) ويحتمل الصلح القهري . ( مسألة 3 ) : لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا ، فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي ، وإلا فلكل منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوة والضعف . ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة ( 2 ) وربما يحتمل التساوي مطلقا ( 3 ) ، لصدق اتحاد فعلهما في السببية .