الوصية وأما بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو ( 1 ) لوجوب العمل بالوصية - وهو الاتجار - فيكون ضررا عليهم ( 2 ) من حيث تعطيل حقهم من الإرث وإن كان لهم حصتهم من الربح ، خصوصا إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف . ( الحادية عشرة ) : إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه ( 3 ) ،