نعم لو علق التصرف على أمر صح وإن كان متوقع الحصول ولا دليل لهم على ذلك إلا دعوى الاجماع على أن أثر العقد لا بد أن يكون حاصلا من حين صدوره وهو إن صح إنما يتم في التعليق على المتوقع ، حيث إن الأثر متأخر ، وأما التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير ، بل في المتوقع أيضا إذا أخذ على نحو الكشف - بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي - لا يكون الأثر متأخرا . نعم لو قام الاجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تم في صورة الجهل . لكنه غير معلوم . ثم على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف ونفوذه من جهة الإذن ( 1 )