responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 202


نعم لو علق التصرف على أمر صح وإن كان متوقع الحصول ولا دليل لهم على ذلك إلا دعوى الاجماع على أن أثر العقد لا بد أن يكون حاصلا من حين صدوره وهو إن صح إنما يتم في التعليق على المتوقع ، حيث إن الأثر متأخر ، وأما التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير ، بل في المتوقع أيضا إذا أخذ على نحو الكشف - بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي - لا يكون الأثر متأخرا . نعم لو قام الاجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تم في صورة الجهل . لكنه غير معلوم . ثم على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف ونفوذه من جهة الإذن ( 1 )

202

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست