مأذونا في البيع بالدين ولا فرق في سماع قوله بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ( 1 ) . نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف بعده ففي سماع قوله لبقاء أمانته ، وعدمه لخروجه بعده عن كونه أمينا ، وجهان ( 2 ) ولو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة ، وقال إني اشتبهت في حصوله ، لم يسمع منه ، لأنه رجوع عن اقراره الأول ( 3 ) ولكن لو قال : ربحت ثم تلف ، أو