ولكن تبطل بالنسبة إليه ، وتبقى بالنسبة إلى البقية ( 1 ) وتكون رأس المال ، وحينئذ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلى رأس المال مقدارا من البقية ، ثم أتجر العامل بالبقية أو ببعضها ، فحصل ربح يكون ذلك الربح جابرا للخسران أو التلف السابق بتمامه ( 2 ) . مثلا إذا كان رأس المال مائة فتلف منها عشرة أو خسر عشرة وبقي تسعون ، ثم أخذ المالك من التسعين عشرة وبقيت ثمانون ، فرأس المال تسعون ، وإذا أتجر بالثمانين فصار تسعين فهذه العشرة الحاصلة ربحا تجبر تلك العشرة ، ولا يبقى للعامل شئ . وكذا إذا أخذ المالك