نعم لو قلنا : إن العامل يملك الربح أولا بلا توسط ملكية المالك بالجعل الأولى حين العقد ، وعدم منافاته لحقيقة المعاوضة ، لكون العوض من مال المالك والمعوض مشتركا بينه وبين العامل - كما هو الأقوى - ( 1 ) لا يبقى اشكال ، فيمكن أن يقال بصحته مضاربة ، وملكية العامل حصته من نفس العبد على القول بعدم السراية ، وملكيته عوضها إن قلنا بها - وعلى الثاني - أي إذا كان من غير إذن المالك - فإن أجاز فكما في صورة الإذن ( 2 ) ، وإن لم يجز بطل الشراء . ودعوى : البطلان ولو مع الإجازة لأنه تصرف منهي عنه ، كما ترى ، إذ النهي ليس عن المعاملة بما هي ، بل لأمر خارج ( 3 ) فلا مانع من صحتها مع الإجازة . ولا فرق في البطلان مع عدمها بين كون