responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 13


وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده ( 1 ) ( وتارة ) : على أن يكون تمامه للمالك ويسمى عندهم باسم البضاعة ( وتارة ) : لا يشترطان شيئا وعلى هذا أيضا يكون تمام الربح للمالك ( 2 ) فهو داخل في عنوان البضاعة وعليهما يستحق العامل أجرة المثل لعمله ( 3 ) إلا أن يشترطا عدمه ، أو يكون العامل قاصدا للتبرع ، ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضا له أن يطلب الأجرة ، إلا أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الأجرة وإلا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع .

13

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست