وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده ( 1 ) ( وتارة ) : على أن يكون تمامه للمالك ويسمى عندهم باسم البضاعة ( وتارة ) : لا يشترطان شيئا وعلى هذا أيضا يكون تمام الربح للمالك ( 2 ) فهو داخل في عنوان البضاعة وعليهما يستحق العامل أجرة المثل لعمله ( 3 ) إلا أن يشترطا عدمه ، أو يكون العامل قاصدا للتبرع ، ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضا له أن يطلب الأجرة ، إلا أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الأجرة وإلا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع .