responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 115


لم يتلف ، لأنه في ذمة الضامن كما ترى ( 1 ) . نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال ( 2 ) بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة وإن كان التالف الكل ( 3 ) كما إذا اشترى في الذمة وتلف المال قبل دفعه إلى البايع فأداه المالك ، أو باع العامل المبيع وربح فأدى . كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر وإن كان قبل الشروع أيضا ( 4 ) كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة أو في البلد أيضا قبل أن يسافر ، وأما تلف الكل قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد ، إذ لا يبقى معه مال للتجارة حتى يجبر أو لا يجبر ، نعم إذا أتلفه أجنبي وأدى عوضه تكون المضاربة باقية ، وكذا إذا أتلفه العامل .

115

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست