( مسألة 6 ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره ( 1 ) إلا مع إذن المالك عموما كأن يقول : اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة أو خصوصا . فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف إلا أن المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البايع والمشتري ونوع الجنس