والأقوى الجواز ، وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود [1] وإن لم يكن بالغا . ( مسألة 28 ) : يستفاد من جملة من الأخبار ( 2 ) أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه ولا بأس به . مسائل متفرقة : الأولى : إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت ( 3 ) بحسب تخمين أهل الخبرة ، كما
[1] الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2 .