( مسألة 26 ) : لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة فالقول قول المالك ( 1 ) مع يمينه على نفي المزارعة ( 2 ) . ( مسألة 27 ) : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها للفقراء لأنه ضرر عليهم