دينه بإذنه ( 1 ) وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضا ، وأن العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهنا عنده أنها تبقى على الضمان ، والأقوى ما ذكرنا في المقامين لما ذكرنا . ( مسألة 2 ) : المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها ( 2 ) سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده