مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما . والظاهر أن المراد من الآفة الأرضية ما كان من غير الانسان ولا يبعد ( 1 ) لحوق اتلاف متلف من الانسان أيضا به ، وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار ؟ وجهان أقواهما العدم ( 2 ) . ( مسألة 21 ) : بناءا على ما ذكرنا من الاشتراك أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة ( 3 ) إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما . وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور