responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 379


مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما .
والظاهر أن المراد من الآفة الأرضية ما كان من غير الانسان ولا يبعد ( 1 ) لحوق اتلاف متلف من الانسان أيضا به ، وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار ؟
وجهان أقواهما العدم ( 2 ) .
( مسألة 21 ) : بناءا على ما ذكرنا من الاشتراك أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة ( 3 ) إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما . وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور

379

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست