( مسألة 1 ) : لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها . فضاربه عليها صح [1] وإن كان في يده غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك ، لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم ( 2 ) ودعوى : أن الضمان مغيى بالتأدية ( 3 ) ولم تحصل ، كما ترى ( 4 ) ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلا إذا اشترى به شيئا ودفعه إلى البائع ، فإنه يرتفع الضمان به ، لأنه قد قضى