الرابعة : تبين البطلان من الأول ( 1 ) . الخامسة : حصول الانفساخ في الأثناء ، لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة ( 2 ) . السادسة : حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء ( 3 ) . وقد ظهر حكم الجميع في طي المسائل المذكورة كما لا يخفى . ( مسألة 18 ) : إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة فتكون الحصة له سواء كان بعد المدة أو قبلها في الأثناء أو قبل الشروع في الزرع بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة ( 4 ) ، وبين الرد ، وحينئذ فإن كان