responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 360


الرابعة : تبين البطلان من الأول ( 1 ) .
الخامسة : حصول الانفساخ في الأثناء ، لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة ( 2 ) .
السادسة : حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء ( 3 ) . وقد ظهر حكم الجميع في طي المسائل المذكورة كما لا يخفى .
( مسألة 18 ) : إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة فتكون الحصة له سواء كان بعد المدة أو قبلها في الأثناء أو قبل الشروع في الزرع بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة ( 4 ) ، وبين الرد ، وحينئذ فإن كان

360

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست