الثانية : وقوعه صحيحا مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدة ( 1 ) ، سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلا . الثالثة : تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع اختيارا أو لعذر خاص به ( 2 ) .