( مسألة 6 ) : إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت والزرع باق لم يبلغ ، فالظاهر أن للمالك الأمر بإزالته بلا أرش أو ابقاءه ومطالبة الأجرة إن رضي العامل باعطائها ، ولا يجب عليه الابقاء بلا أجرة ، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة ، لعدم حق للزارع بعد المدة ، والناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) ولا فرق بين أن يكون