القطعة ، أو من هذه المزرعة أو تلك ، أو لم يعين مقدارها بطل مع اختلافها ، بحيث يلزم الغرر ( 1 ) . نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة ، كأن يقول : " مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها ، أو أي مقدار شئت منها " ( 2 ) ولا يعتبر كونها شخصية فلو عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته ( 3 ) وحينئذ يتخير المالك في تعينه . - العاشر - : تعيين كون البذر على أي منهما ( 4 ) ، وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف .