الشرط حتى للأجنبي ( 1 ) . والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما ، فالأقوى الصحة مطلقا ، بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا وإن لم يكن عاملا لعموم الأدلة ( 2 ) . الثامن : ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح لكن لا دليل عليه ( 3 ) فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة . التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأما إذا كان بغيرها - كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون