الاطلاق ( 1 ) . السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا جزءا منه للأجنبي عنهما لم يصح ( 2 ) إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة ( 3 ) نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح ، ولا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك لأنه يرجع إلى مولاه ، وعلى القول الآخر يشكل ، إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة