نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا ( 1 ) بعد العلم بمقداره ووصفه ، فلو كان المال مشتركا بين شخصين فقال أحدهما للعامل : قارضتك بحصتي في هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع . وكذا لو كان للمالك ماءة دينار - مثلا - فقال : قارضتك بنصف هذا المال صح . الخامس : أن يكون الربح مشاعا بينهما ( 2 ) فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر ، أو البقية مشتركة بينهما لم يصح ( 3 ) .