بأن يكون لكل منهما دار - مثلا - وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلا . ولو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر ( 1 ) أو صالح نصف منفعة داره بدينار - مثلا - وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار وكذا لا تصح شركة الأعمال ( 2 ) وتسمى شركة الأبدان أيضا وهي أن يوقعا العقد على أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما ، سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلا ، أو كان عمل أحدهما الخياطة والآخر النساجة ، وسواء كان ذلك