ولا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر ( 1 ) . الرابع : أن يكون معينا ( 2 ) فلو أحضر مالين وقال :قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت ، لم ينعقد إلا أن يعين ثم يوقعان العقد عليه .