إسم الكتاب : كتاب المضاربة ، الأول ( عدد الصفحات : 399)
( الخامسة عشرة ) : لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها - كما لو قال : لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني ، فاشتراه جهلا - فالشراء فضولي [1] موقوف على إجازة المالك .
[1] الوسائل : ج 13 باب 1 من أبواب أحكام المضاربة .