وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر ( 1 ) . ( الثالثة عشرة ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا ، فإن تلف ضمن ( 2 ) ، ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال ( 3 ) ، وإن كان آثما في تعطيل مال الغير . ( الرابعة عشرة ) : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما ، وإن حصل خسران بعده أو قبله ، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحة . وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة وهو كما ترى ( 4 ) .