كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله ( 1 ) ، وللعامل أجرة المثل على المضارب مع جهله ( 2 ) . والظاهر عدم استحقاقه الأجرة عليه مع عدم حصول الربح ، لأنه أقدم على عدم شئ له مع عدم حصوله ( 3 ) . كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالما بأنه ليس له ، لكونه متبرعا بعمله حينئذ ( 4 ) . ( السابعة ) : يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد