( السادسة ) : إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب - سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له - فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران ( 1 ) فلمالكه الرجوع على كل منهما ( 2 ) ، فإن رجع على المضارب لم يرجع على