حال حصولهما ، وأما بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد ، سواء كانا في المالك أو العامل . وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما ( 1 ) أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضا إذا كان بعد حصول الربح ( 2 ) إلا مع إجازة الغرماء . ( الخامسة ) : إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة وإن كانت أزيد من أجرة المثل ، على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل بل وكذلك على القول بأنها من الثلث ، لأنه ليس مفوتا لشئ على الوارث ( 3 ) إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجودا للمالك ، وإنما حصل بسعي العامل .