responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 205


حال حصولهما ، وأما بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد ، سواء كانا في المالك أو العامل . وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما ( 1 ) أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضا إذا كان بعد حصول الربح ( 2 ) إلا مع إجازة الغرماء .
( الخامسة ) : إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة وإن كانت أزيد من أجرة المثل ، على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل بل وكذلك على القول بأنها من الثلث ، لأنه ليس مفوتا لشئ على الوارث ( 3 ) إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجودا للمالك ، وإنما حصل بسعي العامل .

205

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست