وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا ( 1 ) إلا أن يوكله في تعيينه ثم ايقاع العقد عليه بالايجاب والقبول بتولي الطرفين . الثاني : أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا ، فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض ، بلا خلاف بينهم ، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الاجماع . نعم تأمل فيه بعضهم ، وهو في محله ، لشمول العمومات ، إلا أن يتحقق الاجماع ، وليس ببعيد ( 2 ) فلا يترك الاحتياط .