مقدار ومن ماله أيضا مقدار ( 1 ) نعم في بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضا ، فالتمسك بقاعدة اليد بقول مطلق مشكل ، ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا ، وإلا فلا اشكال في ضمانه ( 2 ) . ( الثانية ) : ذكروا من شروط المضاربة التنجيز ، وأنه لو علقها على أمر متوقع بطلت ، وكذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله ( 3 )