الأول : أن يكون رأس المال عينا ( 1 ) فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين ، فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه . ولو أذن للعامل في قبضه ، ما لم يجدد العقد بعد القبض ، نعم لو وكله على القبض والايجاب من طرف المالك والقبول منه ، بأن يكون موجبا قابلا ، صح .