لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلك . ومنها : أنه ليس مأذونا في أخذ رأس المال ، فلا وجه للقسمة المفروضة . ومنها : أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح لا بعنوان كونه منه ومن رأس المال . ودعوى : أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته في تمام المال مدفوعة : بأن المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك والعامل ، فمقدار رأس المال مع صحة من الربح للمالك ومقدار حصة الربح المشروط للعامل له ، فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال ، فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال ، ولا مانع منها . ( مسألة 37 ) : إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار وغيره وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع ( 1 ) ، بل يكون بمنزلة التلف ، فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه ومقدار الخسران .