يحتمل وجود الثمرة في قوله : " ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله ، ولو ألزمه الإمام : قال في الخلاف : لم يكن له الامتناع . . " . أقول : وجه ما ذهب إليه المحقق " قده " : أن الإمام لا يوجب ما وجب كفاية بالوجوب العيني ، فلو خاطب الإمام أحد المكلفين في واجب كفائي لم يخرج بذلك عن كونه كفائيا ولا يلزم بامتثاله مع وجود غيره . ووجه ما ذكره الشيخ " قده " في الخلاف : أن المصالح قد توجب اختلاف الحكم وتغيره - لا أنه يجتمع حينئذ حكمان - فيكون كحال الاضطرار وطرو العنوان الثانوي . فظهر أنه لا اختلاف بين المحقق والشيخ في المسألة لاختلاف الموضوع ، وأن الإمام عليه السلام لا يجعل الواجب الكفائي عينيا بالعنوان الأولي . قال المحقق : " ولو لم يعلم به الإمام وجب أن يعرف نفسه . . " أقول : علم الإمام عليه السلام بالأمور يكون في ظرف إرادته واشاءته لأن يعلم به [1] ، فعلم الإمام كبصر البصير ، ودليل الوجوب في حال عدم وجود غيره أن القضاء من باب الأمر بالمعروف فيكون - بناء عليه - واجبا من باب المقدمة . . وهذه العبارة كالتمهيد لقوله :
[1] تدل على ذلك النصوص الواردة عنهم عليهم السلام والمخرجة في أصول الكافي في الباب الذي عقده بنفس هذا العنوان .