كما تقرر هذا المعنى بالنسبة إلى حديث " على اليد . . " ونظائره . وربما يقال : إن قوله صلى الله عليه وآله ليس على النساء . . ولا تولي القضاء " لا يدل على المنع ، بل ظاهره عدم الوجوب . وفيه : ليس الأمر كذلك في كل مورد ، فإن هناك موارد جاء فيها " ليس على . . " بمعنى " لا يجوز . . " . السادس - النبوي " لا يفلح قوم وليتهم امرأة " [1] . السابع - ما عن مكارم الأخلاق : " إن الإقامة للصلاة . . ولا تتولى المرأة القضاء " [2] وهي مطلقة تعم الحكم الوضعي والتكليفي معا . [3]
[1] حديث نبوي رواه العامة . [2] بحار الأنوار 103 / 254 . [3] ويستدل له أيضا بما يلي : [1] ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد ابن علي الباقر عليه السلام يقول : " ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة . . ولا تولى المرأة القضاء ولا تلي الإمارة ولا تستشار " وسائل الشيعة : 7 / 161 . [2] ما روي في الوسائل عن الكليني بسند عن أبي جعفر وبآخر عن أبي عبد الله عليهما السلام قال : " في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام : لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها . . " قال في الوسائل : " ورواه الرضي في نهج البلاغة مرسلا نحوه " وسائل الشيعة : 7 / 120 . [3] ما رواه الشيخ الكليني في الكافي مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : " كل أمر تدبره امرأة فهو ملعون " وسائل الشيعة : 7 / 131 . [4] ما دل على ترك طاعة النساء والنهي عن مشاورتهن . وسائل الشيعة : 7 / 130 . [5] ما دل على نقصان عقلها ودينها . [6] ما دل على عدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال أو مطلقا . [7] دعوى انصراف الأدلة المطلقة عن المرأة . [8] الأصل ، فقد تقرر أنه عدم الإذن . والحق أن هذه الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع وغير ذلك بمجموعها تشرف الفقيه على القطع بالحكم في هذه المسألة .