responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 48


كما تقرر هذا المعنى بالنسبة إلى حديث " على اليد . . " ونظائره .
وربما يقال : إن قوله صلى الله عليه وآله ليس على النساء . .
ولا تولي القضاء " لا يدل على المنع ، بل ظاهره عدم الوجوب .
وفيه : ليس الأمر كذلك في كل مورد ، فإن هناك موارد جاء فيها " ليس على . . " بمعنى " لا يجوز . . " .
السادس - النبوي " لا يفلح قوم وليتهم امرأة " [1] .
السابع - ما عن مكارم الأخلاق : " إن الإقامة للصلاة . .
ولا تتولى المرأة القضاء " [2] وهي مطلقة تعم الحكم الوضعي والتكليفي معا . [3]



[1] حديث نبوي رواه العامة .
[2] بحار الأنوار 103 / 254 .
[3] ويستدل له أيضا بما يلي :
[1] ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد ابن علي الباقر عليه السلام يقول : " ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة . . ولا تولى المرأة القضاء ولا تلي الإمارة ولا تستشار " وسائل الشيعة : 7 / 161 .
[2] ما روي في الوسائل عن الكليني بسند عن أبي جعفر وبآخر عن أبي عبد الله عليهما السلام قال : " في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام : لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها . . " قال في الوسائل : " ورواه الرضي في نهج البلاغة مرسلا نحوه " وسائل الشيعة : 7 / 120 .
[3] ما رواه الشيخ الكليني في الكافي مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : " كل أمر تدبره امرأة فهو ملعون " وسائل الشيعة : 7 / 131 .
[4] ما دل على ترك طاعة النساء والنهي عن مشاورتهن . وسائل الشيعة : 7 / 130 .
[5] ما دل على نقصان عقلها ودينها .
[6] ما دل على عدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال أو مطلقا .
[7] دعوى انصراف الأدلة المطلقة عن المرأة .
[8] الأصل ، فقد تقرر أنه عدم الإذن . والحق أن هذه الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع وغير ذلك بمجموعها تشرف الفقيه على القطع بالحكم في هذه المسألة .

48

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست