responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 285


العين لزيد أيضا فيكون الاقرار طريقا إلى مالكية زيد لتلك العين كالبينة ؟ وجهان .
قد يقال بالأول لأن ذلك حد دليل حجية الاقرار وهو " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ، وأما كون الشئ لزيد بالخصوص فلا يقتضيه بل يحتاج إلى دليل آخر ، بخلاف البينة فإن مفاد دليل حجيتها وهو : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " كون الشئ لمن أقامها فضلا عن دلالته على عدم كونه للمنكر .
أقول : والوجه الثاني غير بعيد ، فإنه لما يقر يكون الشئ لزيد يلزم بما أقر به - خصوصا بعد حكم الحاكم - وكون الشئ لزيد هو من مصاديق ضرر المقر كذلك ، فلا فرق بين البينة والاقرار من هذه الجهة ، وإنما ينشأ الاشكال فيما ذكرنا بناءا على القول بانحلال الاقرار إلى أمرين : " أحدهما " عدم كون المقر فيه للمقر ، و " الآخر " كونه للمقر له ، فيقال بكونه حجة في الأول فقط - وهو عدم الملكية - لأنه مقدار الضرر . ولكن لا وجه لهذا المعنى ، بل إن نفس ملكية زيد للشئ المقر فيه من مصاديق الضرر فيشمله " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " .
وكذلك لا فرق بين الاقرار والبينة في سماع دعوى ثالث لذلك الشئ الذي تنازعا فيه ، إن حكم الحاكم يفصل الخصومة بين المترافعين فلا تسمع دعوى أحدهما بعد صدور الحكم من الحاكم في ذلك النزاع ، أما بالنسبة إلى دعوى ثالث مالكية ما أخذه المقر

285

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست