responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 92


الرزق لأنه يؤدي فرضا " .
أقول : ارتزاق القاضي من بيت المال إن لم يكن له كفاية من ماله جائز سواء كان القضاء متعينا عليه أو لا ، فله أخذ مؤنته من بيت المال ، والحاكم يعطيه منه لا بعنوان الأجرة على القضاء ، بل بعنوان أن ذلك من مصالح المسلمين التي أعد لها بيت المال . وإن كان عنده ما يكفي المؤنة فأخذه من بيت المال يكون بعنوان الأجرة على القضاء قهرا ، فيدخل في مبحث [1] جواز أخذ الأجرة على الواجبات وعدم جوازه ، فنقول :
موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات :
إن العمل الذي يقوم بها الانسان المكلف تارة يكون ذا منفعة وأخرى يكون بلا منفعة ، فإن كان بلا منفعة فلا معنى لأن يطالب بالعوض سواء كان واجبا أو لا ، وإن كان العمل الذي يقوم به لغيره ذا منفعة له جاز له المطالبة بالعوض منه في صورة عدم منافاة أخذ



[1] محصل كلام سيدنا الأستاذ هو دخوله في هذا البحث فيما إذا كان له كفاية من ماله في كلا الصورتين : توليه القضاء بعنوان الواجب الكفائي ، وتوليه بعنوان الواجب العيني بتعيين الإمام عليه السلام أو لعدم وجود غيره خلافا للمحقق حيث جوز له الأخذ من بيت المال في الصورة الأولى - وإن جعل الأفضل الترك - وقال بالنسبة إلى الثانية : قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا .

92

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست