responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


وقال صاحب الجواهر " قده " باشتراط أن لا يكون الحاكم المجتهد انسداديا ، لأن الانسدادي غير عالم وقد اعتبر الشارع كونه عالما بالأحكام . إلا إذا كان عالما وقاطعا بحكم الله تعالى وإن كان عن طريق ظني لأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ، وأما مع كونه ظانا بالحكم في حينه فلا يجوز الرجوع إليه ولا ينفذ حكمه .
أقول : وهذا متين إلا إذا صادف كون جميع الفقهاء في عصر من العصور انسداديين .
قال المحقق " قده " : " ويعم الجواز كل الأحكام " .
أقول : هذا إشارة إلى مذهب بعض العامة الذين خالفوا في هذا الحكم أو من فصل فقال بنفوذه في بعض الأحكام فقط .
نفوذ قضاء الفقيه في الغيبة :
قال المحقق : " ومع عدم [1] الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت . . " [2] .



[1] أي عدم حضوره ، وفي نسخة : ومع غيبة الإمام . .
[2] من الأخبار التي يستدل بها على نفوذ حكم الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام في زمن الغيبة - بغض النظر عن البحث في المراد من " الفقيه " فيها خبر أبي خديجة الذي ذكره المحقق في المتن . ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة الذي جاء فيه : " ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله . قال : فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا . . فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما . . " . ومنها : خبر داود بن الحصين : " في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في الحكم وقع بينهما فيه اختلاف . . فقال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر " . ومنها : خبر النميري ، فقد جاء فيه : " ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه " . ومنها : التوقيع الشريف : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا . . " . راجع أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة .

61

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست