responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 53


المسألة الأولى ( في الكلام في قاضي التحكيم ) قال المحقق " قده " : " يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام " .
أقول : لا ريب ولا خلاف في هذا ، وقد أشرنا إلى ما يدل على ثبوته ، وهذه الكلمة من المحقق " قده " كمقدمة لقوله بعده :
" ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته . نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية . . " .
أقول : أما عدم نفوذ حكم من استقضاه أهل البلد فإنه بالنسبة إلى زمن حضور المعصوم وبسط يده واضح ، لأن النبي وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما وسلم كانا يرسلان القضاة إلى البلاد ، فلا ينفذ حكم قاض آخر مع وجود القاضي المنصوب من قبل المعصوم . وأما في زمن الغيبة - أو الحضور مع عدم بسط

53

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست