المسألة الأولى ( في الكلام في قاضي التحكيم ) قال المحقق " قده " : " يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام " . أقول : لا ريب ولا خلاف في هذا ، وقد أشرنا إلى ما يدل على ثبوته ، وهذه الكلمة من المحقق " قده " كمقدمة لقوله بعده : " ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته . نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية . . " . أقول : أما عدم نفوذ حكم من استقضاه أهل البلد فإنه بالنسبة إلى زمن حضور المعصوم وبسط يده واضح ، لأن النبي وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما وسلم كانا يرسلان القضاة إلى البلاد ، فلا ينفذ حكم قاض آخر مع وجود القاضي المنصوب من قبل المعصوم . وأما في زمن الغيبة - أو الحضور مع عدم بسط