responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 50


13 - الحرية :
وهل يشترط الحرية ؟ قال في المبسوط : نعم ، وقال المحقق :
الأقرب : أنه ليس شرطا .
وقد استدل للأول في المبسوط والمسالك وغيرهما بأمرين :
أحدهما : إن من كان لغيره ولاية عليه لا يكون ذا ولاية : والثاني :
إن القضاء منصب عظيم والعبد قاصر عن نيل هذا المنصب .
والجواب : أما عن الأول فبأنه متى اجتمعت الشرائط المعتبرة فيه وأذن له المولى في تصدي القضاء فلا مانع .
وأما عن الثاني : فبأن مقتضى الاطلاقات جوازه للعبد إن كان واجدا للشرائط المعتبرة كالحر . [1]



[1] لكن قد يجاب عن الجواب الأول بأنه إذا جاز ذلك فليجز بالنسبة إلى غير البالغ - ولا سيما المراهق - وعن الثاني باحتمال انصراف تلك الاطلاقات عن العبد . هذا ولا أقل من الشك والأصل هو العدم . لكن الذي يسهل الأمر انتفاء الموضوع في هذه الأزمنة .

50

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست