responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 430


قال المحقق : " ولا يثبت الحد على القولين " .
أقول : أي لما عرفت من أن ثبوت الغرم أو سقوط الحق باليمين وعدمها لا يثبت كونه سارقا بحيث يترتب عليه الحكم الشرعي المقرر .
قال : " وكذا لو أقام شاهدا وحلف " .
أقول : أي لأنه لا يمين في حد كما تقدم ، إذ لا فرق حينئذ بين وجود الشاهد الواحد وعدمه من هذه الجهة .
المسألة الخامسة ( لو كان له بينة فأعرض عنها فهل له الرجوع ؟ ) قال المحقق : " لو كان بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال أسقطت البينة وقبلت اليمين فهل له الرجوع ؟ قيل : لا . وفيه تردد ، ولعل الأقرب الجواز " .
أقول : في المسألة قولان ، والأقوى هو الجواز وفاقا للمحقق وغيره وخلافا للشيخ ، ووجه التردد عند المحقق هو التأمل في أن إقامة البينة حق للمدعي أو أنه حكم شرعي ، ولو كان حقا فهل هو من الحقوق القابلة للاسقاط أو لا ؟
والظاهر أنه حق لا يقبل الاسقاط ، ومع الشك في كونه حقا قابلا له يكون الأصل بقاؤه ، وكذا يستصحب البقاء بناء على كونه حكما ، فالظاهر هو جواز الرجوع إلى إقامة البينة أو إليها بعد إقامتها وقبل حلف المنكر . ولا يجري هنا استصحاب تأثير اليمين ، بأن يقال إنه بالاعراض

430

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست